ذهب عامة الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم إلى تحريم قراءة القرآن على الجنب ، ولو من غير مسٍّ للمصحف.
قال الترمذي -رحمه الله- : "وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلِ: سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ " انتهى من "سنن الترمذي" (1/195).
وقال الكاساني رحمه الله : " وَلَا يُبَاحُ لِلْجُنُبِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ " انتهى من "بدائع الصنائع" (1/37).
والقول بتحريم قراءة القرآن على الجنب هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وعليه فتوى الشيخ ابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة للإفتاء.
قال شيخ الإسلام -رحمه الله -: "الْجُنُبُ مَمْنُوعٌ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ" انتهى من "مجموع الفتاوى" (26/190).
وقال رحمه الله أيضاً : "وَكَذَلِكَ لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ الْفُقَهَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ كَمَا دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ " انتهى من " مجموع الفتاوى " (17/12) .
وفي " فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى " (5/380): "أما الجنب فلا يمس المصحف، ولا يقرأ القرآن ولا يعلمه الطلاب حتى يغتسل" انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله -: "الواجب على من أصابته جنابة أن يغتسل قبل أن يقرأ القرآن؛ لأن قراءة القرآن على الجنب حرام على القول الراجح , ولا يحل للإنسان أن يقرأ شيئاً من القرآن بنية قراءة القرآن وهو جنب " انتهى من " لقاء الباب المفتوح" .