يَوْمُ الشَّكِّ: هُوَ يَوْمُ الثَّلاَثِينَ مِنْ شَعْبَانَ إِذَا غُمَّ عَلَى النَّاسِ فَلَمْ يَرَوُا الْهِلاَل. [الموسوعة الفقهية الكويتية (2/ 270)]. وسُمِّيَ "يوم الشك"؛ لأنه مشكوكٌ فيه، هل هو آخر يوم من شعبان أو أول يوم من رمضان.
حُكمُ صومِ يومِ الشَّكِّ
يحرُمُ صومُ يومِ الشكِّ إذا قُصد به الاحتياطُ لرمضان، إلا أن يصادف يومًا اعتاد صيامه، كأن تكون عادتُه صومَ يومٍ وفطرَ يوم، أو صومَ الاثنين أو الخميس ونحوه، ووافق يوم صومه يومَ الشك فإنه يجوز له صيامُه.
الأدلة:
-
قولُ النبي ﷺ: «لا تَقَدَّمُوا رمضانَ بِصَومِ يومٍ ولا يومينِ، إلَّا رجلٌ كان يصومُ صَومًا فلْيَصُمْه».
-
مَا رَوَاهُ صِلَةُ بْنُ زُفَرَ، قَال: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ، فَقَالَ: كُلُوا، فَتَنَحَّى بَعْضُ القَوْمِ، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ عَمَّارٌ: «مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» [أخرجه أصحابُ السُّنن، وصحَّحه الألبانيُّ في صحيح الترمذي (553)]. والعصيان لا يكون إلا بفعل المحرم؛ فيكون صوم يوم الشك محرمًا.
قالوا عن يوم الشك









